عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

99

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

/ فيمن اشترى كتابة ولده ، أو أوصي له بذلك ، أو بثمن ابنه ، وفي المكاتب يشتري من يعتق عليه أو على سيده من العتبية ( 1 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم ، فيمن اشترى ما على مكاتب ممن يعتق عليه لو ملكه ، قال فذلك موضوع عنه ، قيل ولم ؟ [ وهو ] ( 2 ) لم يملك منه رقا وهو لو أدى لكان ولاؤه لعاقد الكتابة ، قال : وإن كان ذلك لأنه إن عجز صار له رقيقاً . وكذلك إن ورثه وضعت [ عنه ] ( 3 ) كتابته وفي كتاب العتق من هذا مستوعب . قال أصبغ : ومن أوصى لرجل بثمن ابنه ، يقول بيعوا ابنه وأعطوه ثمنه فلا يعتق بهذا عليه وإن قبله ، والوصية له جائزة كالأجنبي ، ولو أوصى له بكتابة مكاتبه وهو ابنه ، فهذا إن قبل ذلك عتق عليه ومن العتبية ( 4 ) قال سحنون في مكاتب اشترى ابنته وهي امرأة سيده ، قال يفسخ النكاح والضداق للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع ، وإن اشترى ابن مولاه ، قال سحنون يكون رقيقا بيد المكاتب . قال عيسى عن ابن القاسم ، إذا اشترى من يعتق على سيده ، قال له ملكه ويبيع ويطأ ويصنع بهم ما شاء ، وكذلك لو أنها أم سيده أو أخته لأنه ليس لسيده انتزاع ماله ، وقد قال بعض الناس إن العبد يملك من يعتق على سيده ، ولا يعتق ويطؤها إن كانت أمة حتى ينتزعها السيد لأنه ملك للعبد ، وإن كان هذا لا يقوله / مالك . قال ابن القاسم : ثم إن عجز المكاتب وهم عنده عتقوا .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 239 . ( 2 ) ( وهو ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) ( عنه ) ساقطة من الأصل . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 281 .